|
النظام المالي والمحاسبي لجمعية مكافحة السرطان القسم الأول ميزانية الجمعية - (الفصل الأول) - أحكام عامة في الميزانية تـعـاريـف: مادة (1) - يقصد بالتعابير التالية أينا وردت في هذا النظام التفسير المبين إزاء كل منها: - - الجمعية : جمعية مكافحة السرطان بحلب.
- - المجلس : مجلس إدارة جمعية مكافحة السرطان.
- - رئيس المجلس : رئيس مجلس إدارة مكافحة السرطان.
- - المدير العام : مدير عام جمعية مكافحة السرطان.
- - الإدارة المالية : هي الإدارة المختصة بالشؤون المالية لجمعية مكافحة السرطان.
مادة (2) - على مجلس الإدارة قبل انتهاء السنة المالية بشهر على الأقل إعداد مشروع ميزانية تقديرية لنفقات الجمعية ووارداتها للعام المالي القادم لعرضها على الهيئة العامة لإقرارها. مادة (3) - تحدد واردات الجمعية بما يلي: - أ- رسوم انتساب.
- ب- رسوم الاشتراك.
- ج- التبرعات والهبات.
- د- الإعانات.
- ه- الوصايا والأوقاف.
- و- الموارد الناجمة بنتيجة نشاط الجمعية كالمبيعات في حال وجود مشغل أو غيره.
- ز- الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة والتي لا تتعارض مع نظام الجمعية وقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
مادة (4) - تحدد نفقات الجمعية في الأبواب التالية: الباب الأول نفقات عامة الباب الثاني نفقات لتحقيق أهداف الجمعية الباب الثالث مشتريات موجودات ثابتة. مادة (5) - تتألف نفقات الجمعية العامة من: - أ- الرواتب والأجور ومتمماتها.
- ب- الإيجارات.
- ج- التدفئة والإنارة والماء والهاتف وأجور البريد.
- د- القرطاسية والمطبوعات.
- ه- صيانة الموجودات الثابتة (مباني - أثاث - ... الخ ...)
- و- نفقات وسائط النقل ولوازمها.
- ز- الاشتراك في الصحف والمجلات ونفقات الدعاية والإعلان.
- ح- نفقات الضيافة والاستقبال.
- ط- أجور النقل والانتقال.
- ي- النفقات الأخرى المختلفة.
مادة (6) - تتألف النفقات التي تنشأ عن تحقيق أهداف الجمعية من عدد من الحسابات تبعاً لأغراض الجمعية وعلى الأخص ما يلي: - أ- نفقات التعليم والتدريب.
- ب- نفقات الكساء والغذاء والمأوى.
- ج- نفقات مساعدات الفقراء.
- د- نفقات المعالجة.
مادة (7) - تتألف الموجودات الثابتة من: - أ- الأراضي.
- ب- المباني.
- ج- الأثاث والأدوات.
- د- السيارات ووسائط النقل.
- ه- الآلات والتجهيزات الصناعية والزراعية والطبية.
- (الفصل الثانـي) - تحضـيـر الميـزانيـة مادة (8) - يضع مجلس الإدارة مشروع ميزانية سنوية مقسمة إلى أبواب وبنود وفقرات وتعرض على الهيئة العامة لإقرارها. مادة (9) - يجب أن تصدر الميزانية قبل السنة المالية وإذا لم يتم إقرارها قبل التاريخ يتم الصرف في حدود الاعتمادات المخصصة في ميزانية السنة السابقة على أساس جزء من اثني عشر جزءاً ويثابر على استيفاء الإيرادات في ضوء تقدير السنة المالية السابقة. مادة (10) - - أ- لا يجوز إجراء المناقلات بين أبواب الميزانية إلا في حالات الضرورة، وبنفس الأسلوب المتبع في إقرار الميزانية.
- ب- تجري المناقلات بين فقرات البند الواحد بقرار من رئيس الجمعية بعد موافقة المحاسب وأمين الصندوق.
- (الفصل الثالث) - استيفاء الإيـرادات مادة (11) - يكلف مجلس الإدارة من يراه لتحقيق وتحصيل إيرادات الجمعية وديونها ويسأل هؤلاء عن استيفاء كامل المبالغ المستحقة في حينها. مادة (12) - تستوفى إيرادات الجمعية بموجب إيصالات رسمية موقعة من أمين الصندوق وممهورة بخاتم الجمعية أو بقيدها لحساب الجمعية في المصرف المعتمد من قبلها وذلك كله تحت إشراف أمين الصندوق وعلى مسؤوليته. مادة (13) - تنظم إيصالات القبض على نسختين ووفق الأنموذج رقم /1/ المرافق. تسلم النسخة الأصلية للدافع وتحال النسخة الثانية للمحاسبة لإجراء القيد اللازم بعد تنظيم أمر القبض بها. مادة (14) - يمسك محاسب الجمعية سجلاً خاصاً لقيد الإيصالات وأوامر القبض وفق الأنموذج رقم /2/ المرافق. مادة (15) - تودع أموال الجمعية باسمها في المصرف الذي يعتمده مجلس الإدارة ولا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ لديه بأكثر من المبلغ المحدد في نظام الجمعية. - (الفصل الرابع) - عقـد النفقـات مادة (16) - تعقد نفقات الجمعية على أساس الباب أو البند أو الفقرة ولا يجوز عقد نفقة لم يلحظ لها اعتماد كما لا يجوز أن تتجاوز النفقة المعقودة الاعتماد الملحوظ لها أو الرصيد المتبقي من هذا الاعتماد. مادة (17) - يعقد رئيس الجمعية النفقات الطارئة أو الجارية التي لا يتجاوز مجموعها /25000/ ل.س في الشهر الواحد على أن تعرض على مجلس الإدارة للموافقة عليها. - يعقد مجلس الإدارة سائر النفقات. مادة (18) - يعتبر عقداً للنفقة بالإضافة لما ورد أعلاه الوثائق التالية: - 1- قرارات الهيئة العامة التي تتضمن أو تقتضي عقد نفقة.
- 2- صكوك التعيين والإيفاد وإنهاء الخدمة وأذون السفر وكل ما يتعلق بالرواتب والأجور والتعويضات والمنافع.
- 3- فواتير نفقات البريد والبرق والهاتف والماء والكهرباء وما في حكمها من حيث الصفة والأسعار المحددة.
مادة (19) - للجمعية تشكيل لجنة مشتريات وعلى اللجنة التوقيع على فواتير المشتريات وإيصالات الاستلام المرفقة بأوامر الصرف. - (الفصل الخامس) - صـرف النفقـات مادة (20) - يعتبر عقد النفقة التزاماً بها أما صرف النفقة فهو تنفيذ هذا الالتزام. مادة (21) - - أ- رئيس الجمعية هو آمر الصرف.
- ب- لا يصرف مبلغ من أموال الجمعية إلا بموجب أمر صرف موقع من رئيس الجمعية أو نائبه وأمين الصندوق وذلك ضمن حدود اعتمادات الميزانية ووفق أحكام هذا النظام.
- ج- ترفق بأوامر الصرف جميع الوثائق المثبتة للصرف من صكوك أو عقود أو فواتير وغير ذلك.
مادة (22) - يجري دفع قيمة أوامر الصرف من صندوق الجمعية استناداً إلى توقيع القابض على أمر الصرف أو على المستندات المرفقة به أو بواسطة شيك يسحب على المصرف لأمر المستحق ويوقع الشيك من رئيس الجمعية وأمين صندوقها. مادة (23) - لا يصرف من الميزانية السنوية إلا المبالغ المتعلقة بالمشتريات المستلمة والخدمات والأعمال المنجزة والحقوق المكتسبة خلال السنة المالية. مادة (24) - - أ- لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بناء على قرار مجلس إدارة الجمعية.
- ب- يعتبر قرار مجلس إدارة الجمعية بعقد نفقة ما أذناً منه بسحب المبلغ المقابلة لهذه النفقة من المصارف المودعة لديها أموال الجمعية.
مادة (25) - - أ- يجوز منح أحد موظفي الجمعية أو معتمديها سلفة دائمة يحددها مجلس الإدارة والنظام المالي للجمعية على ألا تتجاوز /50000/ ل.س خمسون ألف ليرة سورية تصرف منها نفقات الجمعية ضمن الحدود التي يقررها مجلس الإدارة.
- ب- تصفى السلفة في نهاية كل شهر وتسدد حتماً في نهاية السنة المالية.
- ج- تصرف قيمة النفقات المدفوعة من السلفة الدائمة وإلى معتمدها بموجب أمر صرف ينظم بالاستناد إلى جدول النفقات المصروفة من قبله مرفقاً بالوثائق الضرورية.
مادة (26) - تدون في دفاتر الجمعية المبالغ غير الصافية للرواتب، أما الحسميات فتؤخذ إيراداً لحساباتها الخاصة المفتوحة بالمحاسبة ثم تسدد هذه الحسابات حين تأدية الحسميات لمستحقيها. - (الفصل السادس) - السـلف والأمـانـات مادة (27)- - أ- يجوز للجمعية منح سلفة لفتح اعتمادات مستندية تنفيذاً لعقود جارية أو لتأمين نفقات انتقال أو للمحاسبين المعتمدين أو أمناء الصناديق لتسديد قيمة اللوازم النثرية أو في حالات أخرى يعود تقديرها إلى مجلس الإدارة.
- ب- لا يجوز منح سلفة على الرواتب والأجور إلا بقرار من مجلس الإدارة.
- ج- تمنح السلفة بقرار من آمر الصرف يحدد في مقدار السلفة والغرض الذي أعطيت من أجله.
- د- يجري دفع السلفة بأمر دفع صادر عن آمر الصرف.
مادة (28) - يشترط لمنح السلفة ما يلي: - أ- أن يتوفر لها اعتماداً مناسباً في ميزانية الجمعية.
- ب- أن لا تكون ذمة المعتمد مشغولة بسلفة سابقة معطاة له للغاية نفسها أو لغاية أخرى حان تسديدها ولم يسددها.
مادة (29)- - أ- يجوز منح السلفة الدائمة المنصوص عنها في المادة /25/ من هذا النظام لأحد المعتمدين في حدود /50000/ ل.س وعلى المعتمد أن يثبت عند الطلب وجود السلفة كاملة لديه أو يبرز استعمالها في الغرض المخصصة له بالوثائق اللازمة.
- ب- تسدد السلفة نقداً أو بالوثائق المثبتة للصرف أو بالوسيلتين معاً.
- ج- يجب تسديد السلفة ضمن المدة المحددة في قرار منحها وإلا اعتبر المعتمد مسيئاً في استعمالها.
مادة (30) - آمر الصرف مسؤول عن استرداد السلفة من المعتمد عند تأخره عن التسديد بدون عذر مشروع لذا يمكنه اشتراط الضمانات المناسبة عند منح السلفة. مادة (31) - - أ- يقصد بالأمانات جميع المبالغ المودعة لدى الجمعية من قبل الغير لغاية معينة والتي ترد بناء على توفر شرط معين.
- ب- يمسك سجل خاص للأمانات تفتح فيه حسابات عامة وحسابات فرعية حسب اللزوم.
مادة (32) - تقبض الأمانات بموجب أمر قبض وتودع في صندوق الجمعية أو في حسابها لدى المصرف وفق النموذج المرفق رقم /4/. مادة (33) - ترد الأمانات لأصحابها بعد توفر شرط ردها وبموجب أمر دفع موقع من آمر الصرف وفق الأنموذج رقم /3/ المرفق. مادة (34) - تدفع الحسميات والمحجوزات من أوامر لصرف لحساب الخزينة العامة بصورة دورية كل ثلاثة أشهر وذلك بأوامر دفع من آمر الصرف وبموجب قوائم موقعة من المحاسب. أما المحجوزات الموقوفة لحساب دوائر التنفيذ أو الدوائر الرسمية الأخرى فتدفع إلى صناديق هذه الدوائر مباشرة وبموجب إيصال رسمي. - (الفصل السابع) - بيع الموجودات والمنتجات مادة (35) - يجري بيع اللوازم والمواد والتجهيزات العائدة للجمعية عند عدم الحاجة إليها أو عدم صلاحيتها وبعد اتخاذ قرار بذلك من مجلس الإدارة. مادة (36) - - أ- يجوز البيع بالطريقة المباشرة إذا كانت قيمة الأشياء المراد بيعها لا تتجاوز /1000/ ل.س ويتم بالمزاد العلني إذا تجاوزت تلك القيمة.
- ب- تطبق أحكام المزايدات المتبعة في الدولة عند البيع بالمزاد العلني.
مادة (37) - يتم بيع المنتجات الناجمة عن ممارستها لنشاطاتها المختلفة وفق الأسس التي يقررها مجلس الإدارة الذي يعتبر مسؤولاً عن الديون الناشئة عن البيع غير النقدي في حال وجوده. - (الفصل الثامن) - الـقـروض مادة (38) - - أ- لا يجوز للجمعية أن تمنح قروضاً من أموالها لغير أعضائها على الإطلاق.
- ب- لا يجوز منح أعضاء الجمعية أي قرض ما لم ينص نظامها على ذلك وفي هذه الحالة يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن استيفاء قيمة هذه القروض عند استحقاقها ويمكنه مطالبة العضو بالضمانات التي يراها ضرورية.
مادة (39) - يمكن للجمعية عند الحاجة الاقتراض لتحقيق أهدافها ويسأل مجلس الإدارة عن وفاء هذه القروض في تاريخ استحقاقها في حال عدم توفر المال اللازم لذلك لدى الجمعية. مادة (40) - لا يجوز للجمعية أن تقترض أي مبلغ من المال إلا بعد موافقة الهيئة العامة وعلى ألا تتجاوز قيمة القرض نسبة (50 % ) من ميزانية الجمعية. القسم الثاني منهـاج المحاسـبة - (الفصل الأول) - أحكـام عـامـة مادة (41) - تنظم دفاتر الجمعية وفق الأصول المحاسبية المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 809 تاريخ - 10/8/1962. مادة (42) - تنظم الجمعية فور انتهاء السنة المالية لها: - أ- حساباً ختامياً يتضمن الواردات والنفقات الخاصة خلال السنة المالية المنتهية.
- ب- ميزانية عمومية تبين الوضع المالي في نهاية لسنة المالية وتتضمن الموجودات والمطاليب.
ويجب أن يتم التصديق على الميزانية والحساب الختامي من الهيئة العامة للجمعية خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية. مادة (43) - يتألف منهاج المحاسبة من عدد من الحسابات اللازم فتحها لإيضاح نشاط الجمعية وهي على سبيل المثال: 1- الأموال الجاهزة: المصارف - الصندوق - المدينين - المواد. 2- الأموال الثابتة: السيارات ووسائط النقل - المباني - الأثاث والأدوات - الآلات - الآلات التجهيزات الصناعية والطبية. 3- حسابات مدينة أخرى. 4- عجز الحساب الختامي. ب- النفقات والأعباء الأخرى: 1- نفقات عامة. 2- نفقات ناشئة عن تحقيق أغراض الجمعية. ج- المطاليب: 1- رأس المال الاحتياطي. 2- دائنون مختلفون. 3- الاحتياطات والمؤن. 4- وفر الحساب الختامي. د- الإيرادات: 1- رسوم الاشتراكات. 2- رسوم الانتساب. 3- الوصايا والوقاف. 4- الواردات الأخرى. مادة (44) - يمكن لمحاسب الجمعية عند الاقتضاء إضافة حسابات إجمالية أخرى أو حسابات فرعية بعد موافقة رئيس الجمعية. مادة (45) - - أ- تخضع الموجودات الثابتة إلى استهلاكات سنوية وفق المعدلات التالية:
المباني (ما عدا الأراضي) 2.5 % أثاث وتجهيزات صناعية وطبية 10 % وسائط النقل 10 % - ب- يحمل حساب الإيرادات والنفقات (الحساب الختامي) في نهاية كل عام بالاستهلاكات المحسوبة وفق المعدلات المنصوص عليها أعلاه وتنَزل قيمة الاستهلاكات من الأموال الثابتة.
- (الفصل الثانـي) - الجرد السنوي وقيود التسوية مادة (46) - على الجمعية أن تجري في نهاية كل سنة مالية جرداً فعلياً عاماً لكافة موجودات الجمعية ومطاليبها، ويجري الجرد تحت إشراف مجلس الإدارة من قبل لجنة يشكلها لهذا الغرض. مادة (47) - - أ- يقصد بالجرد السنوي حصر موجودات الجمعية ومطاليبها بكافة أنواعها في نهاية السنة المالية بموجب قوائم تعدها لجان الجرد وتقييمها.
- ب- يجري تقييم الموجوادت المتداولة بأسعار تكلفتها وفي حال ظهور فروق في الكميات تسجل هذه الفروق في حساب مؤقت يفتح لهذا الغرض عند الجرد وتتم تسويته مع القيود الجردية.
- ج- تقيم الموجودات الأخرى والمطاليب بقيمتها الحسابية الأصلية بعد أخذ التسويات الجردية لإبراز قيمتها بشكل واقعي.
- د- تعرض الفروق الناشئة عن الجرد والتي تبدو غير طبيعية على مجلس الإدارة وتسوى مع القيود الجردية.
مادة (48) - تتناول قيود التسوية ما يلي: - أ- النفقات والإيرادات العائدة للسنة المالية التي لم تجر تأديتها أو قبضها حتى نهاية السنة المالية الجارية حسب الأصول المبينة في النظام المالي.
- ب- المبالغ المدفوعة مقدماً والإيرادات المقبوضة مقدماً.
- ج- المؤونات والاحتياطات والاستهلاكات.
- د- التسويات التي تتطلبها عمليات الجرد الفعلي.
مادة (49) - يتم تثبيت نتائج التسوية والجرد في الدفاتر بقيود أصولية. مادة (50) - تختتم قيود السنة المالية عقب القيود الجردية في اليومية وتقفل حسابات الأستاذ وفق الأصول المحاسبية. مادة (51) - تخفض الاستهلاكات عند تنظيم الميزانية العمومية من القيم الأصلية للموجودات، أو يفرز لها حساب خاص عند الاعتمادات على الاستهلاك الثابت. - (الفصل الثالـث) - حفـظ الوثائـق الثبوتيـة مادة (52) - - أ- تحفظ مستندات القيد المحاسبية (إيصالات - شكات - أوامر صرف) لدى المحاسبة في ملفات خاصة حسب ترتيب قيودها في دفتر اليومية الاستاذ بعد ترقيمها بأرقام متسلسلة وتحفظ الملفات في خزائن مقفلة.
- ب- أما الإيصالات والشيكات غير المستعملة والموجودة بحوزة أمين الصندوق فهو مسؤول عن حفظها في مقر الجمعية.
ج- يثبت مجلس الإدارة في محاضر جلساته ما يسلمه لأمين الصندوق وكذلك ما ينشأ عن استلام وتسليم بين أمناء الصندوق المتعاقبين في مجلس الإدارة.
|