| النظام الأساسي للجمعية |
|
الجمعية السورية لمكافحة السرطان بحلبمركزهــــا : مـدينـة حلب منطقـة نشـاطها : الجمهوريـة العربيـة السوريـة رقم الشــهر : 1022 تاريخ الشـهر : 1/2/1977
الفصـل الأول أحكـام عامـةمـادة 1- : تؤسـس في الجمهورية العربية السورية جمعية باسم الجمعية السورية لمكافحة السرطان ومركزها الرئيسي مدينة دمشق ولها أن تحدث فرعا واحدا في كل من المحافظات الأخرى ، ويمثل المركز الرئيسي الجمعية في اتصالاتها مع السلطات المسؤولـة داخل الجمهوريـة العربيـة السـوريـة وخارجها . مـادة 2- : تتمتع الجمعية السـورية لمكافحة السرطان بالشخصية الاعتبارية ويتمتع كل فرع باسـتقلاله الذاتي في الشـؤون الماليـة والإداريـة وفي مزاولـة نشـاطـه في منطقة عمله في حدود السـياسـة العامة التي تضعها الجمعيـة . مـادة 3- : شـارة الجمعية المميزة لها ولفروعها ولمنشآتها في الجمهوريـة العربيـة السورية سيف عربي أحمر على قاعدة بشكل درع عربي أزرق اللون رأس السيف متجـه إلى يسار الناظر وقبضته مؤلفة من شعارين طبيين متقابلين . على الجمعية وضع الشارة على أوراقها ومراسلاتها ومخازنها و مشافيها و مستوصفاتها ووسائل الانتقال وسيارات الإسعاف الخاصة بها ، ويجوز لها أن ترفع علما عليه شارتها . ولها أن تسـمح لأعضائها وموظفيها ومسـتخدميها بحمل شـارتها طبقا لأنظمتها والأحكام التي تقررها . مـادة 4- : غايـة الجمعيـة مكافحة مرض السـرطان ومسـاعدة المصابين به . مـادة 5- : تعمل الجمعيـة لتحقيق غايتها المذكورة بالوسـائل التاليـة : آ - نشـر الثقافـة الصحيـة الشـعبيـة والمهنيـة فيما يتعلق بهـذا المرض . ب - التعاون مع الأطباء ونقاباتهم على بث الدعوة لمكافحة هذا المرض وتشجيعهم على التخصص بأحد الفروع العلمية المتعلقة به . جـ - عرض مشـكلة هذا المرض أمام الجهـات المسـؤولـة في الدولـة . د - إنشاء مراكز للكشف المبكر لهذا المرض وما يتطلبه ذلك من مشافي وعيادات خارجية . هـ - المساهمة في تقديم ما يمكن من وسائل المعالجة للمصابين بهذا المرض وبخاصة في مرحلة المعالجة الملطفة . و - العناية بالمصابين ومساعدة عائلات المحتاجين منهم ومتابعة تطور وضعهم الصحي. ز - التعاون مع الهيئات الحكوميـة المختصـة بتشـخيص ومعالجـة هذا المرض . ح - تنظيم محاضرات وندوات علمية يسهم فيها أعضاء الجمعية وضيوفها من داخل الجمهورية وخارجها . ط - الإفادة من مختلف وسائل الإعلام لنشر غاية الجمعية ودعوتها لمكافحة هذا المرض. ى - الاتصال والتعاون مع الجمعيات المماثلـة في الأقطار العربية والدول الأجنبية . ك - إصدار نشـرات دوريـة أو مجلـة تنطق باسـم الجمعيـة بعد الحصول على الترخيص القانوني اللازم . ل - الاشتراك في المؤتمرات الدوليـة والإقليمية والدعوة إلى مثل هذه المؤتمرات للانعقاد في الجمهورية العربية السورية وفق أحكام القوانين النافذة . مـادة 6- : لا يجوز لهذه الجمعية أن تتدخل في الأمور السياسية أو العقائدية أو الدينية .
الفصـل الثـاني
تأسـيـس فـروع الجمعيـة مـادة 7 - : في مراكز المحافظات التي ليس لها فيها فرع للجمعية يمكن أن يؤسـس فرع في كل منها إذا ما توفرت الشروط الآتية : آ _ أن يتقدم سبعة من سكان المحافظـة الذين اشتهروا في حب الخير والعمل له إلى الهيئـة العامة للجمعية عن طريق المركز الرئيسي بطلب تأسـيس فرع لها في محافظتهم . ب - أن لا يقل عدد المرشحين لعضوية ذلك الفرع عن عشرة مرشحين . مـادة 8 - : يرفع هذا الطلب إلى الهيئة الإدارية العامة للجمعية في أول اجتماع لها ، و إذا وافقت الهيئة الإدارية العامة على اقتراح تأسـيس الفرع أصدر المركز الرئيسي كتاب اعتماد للفرع الجديد يوقعه كل من رئيس مجلس الإدارة وأمين سره ويعتبر بموجبه طالبوا التأسـيس أعضاء مؤسـسين للفرع الجديد . يعلن كتاب اعتماد الفرع في القاعـة الخاصـة باجتماعات الفرع وينشر تأسـيس الفرع في الجريدة اليوميـة الأكثر انتشـارا في المنطقـة خلال أسبوع كامل مع بيـان مقره والمنهاج الذي سيتبعه على الصعيدين الصحي والاجتماعي . ينتخب الأعضاء المؤسـسون من بينهم في أول اجتماع يعقدونه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسـر وأمينا للصندوق ويطلق على هذه الهيئة اسـم المجلس المؤقت لإدارة الفرع و في خلال ثلاثة شـهور على الأكثر من تأسـيس الفرع يدعو المجلـس المؤقت الهيئـة العامة للفرع إلى اجتماع يتم فيه انتخاب مجلس إدارة الفرع ويرأس هذا الاجتماع رئيس المجلس المؤقت وفي حال غيابه يرأسه نائب الرئيس وفي حال غياب هذا الأخير يرأسه أكبر أعضاء المجلس المؤقت سنا . تتبع في الاجتماع الأصول والقواعد المنصوص عنها في هذا النظام الأساسي الذي يخضع لأحكامه جميع الفروع بما فيه المركز الرئيسي . تبلغ حصيلة الانتخابات مع صورة عن محضر الاجتماع إلى المركز الرئيسي .
الفصـل الثالــث***** العضويـــــة****** مـادة 9 - : يقبل في عضويـة الجمعيـة أو أي من فروعها الأشخاص الطبيعيـين والاعتباريين ، ويمثل العضو الاعتباري في الفرع مندوب واحد يختاره هذا العضو وفقـا لنظامــه . مـادة 10 - : يتألف مجموع الأعضاء الطبيعيين من : آ - الأعضـاء العاملين وهم الذين يسهمون بالعمل والمال في أعمال الجمعيـة أو أي من فروعها . ب - أعضاء الشـرف وهم الذين يوافق مجلـس الإدارة على منحهم هذه الصفـة لمـا يتوسـم فيهم من الخير والنفع للجمعيـة أو لكونهم أدوا خدمات ممتـازة لهـا . جـ - أعضـاء مراسـلين وهـم الذيـن يقيمون خـارج الجمهوريـة العربيـة السوريـة ولهـم نشـاط في حقل مكافحــة السـرطان . مـادة 11 - : يشـترط فــي العضو العامل ما يلــي : آ - أن يكون متمتعـا بحقوقـه المدنيـة والسـياسـية . ب - أن يكون قد قبل كتـابـة نظـام الجمعيـة وتعهـد باحترامــه . مـادة 12 - : يقدم الراغب في الانتسـاب للجمعية أو لأي من فروعها طلبا خطيا مرفقـا برسـم الانتسـاب ومبينا فيـه اسمه ومهنته وعنوانه وطريقة دفعه الاشتراك السـنوي ، وينظر مجلـس إدارة كل فرع في طلبـات الانتسـاب ويبـت فيهـا . مـادة 13 - : تزول صفـة العضويـة في الحالات التاليـة : آ - الاسـتقـالــة . ب - الوفاة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والانحلال بالنسبة للأشخاص الاعتباريين . جـ - فقــدان شـرط من شــروط العضــويــة . د - الفصـــــــــل . هـ - عند التأخر عن أداء الاشتراك السنوي مدة سنتين متتاليتين . مـادة 14 _ : يفصل العضو في الحالات التاليـة : آ - إذا أتى عملا من شأنه أن يلحق بالجمعية أو بأي من فروعها ضررا جسيما ماديا أو أدبيا . ب - إذا استغل انضمامه للجمعية أو لأي من فروعها في غرض شخصي . جـ - إذا خالف نظام الجمعية الأسـاسـي . ويصدر قرار الفصل من مجلس الإدارة بعد سماع دفاع العضو . مـادة 15 - : يخطر العضو كتابة بالفصل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة ، ويكون قرار المجلس في هذا الشأن قابلا للاعتراض خلال شهر من تاريخ تبليغه . مـادة 16 - : يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت صفة العضوية عنهم بسبب الاستقالة أو عدم دفع الاشتراكات إذا تقدموا بطلب إعادة الصفة خلال سنتين وأدوا المبالغ المستحقة عليهم خلال هذه المدة ، فإذا تقدموا بطلب بعد هذه المدة عوملوا معاملة الأعضاء الجدد . مـادة 17 - :ليس للعضو أو لمن زالت عضويته لأي سبب كان أو لورثته الحق في استرداد ما دفعه من اشتراكات أو إعانات أو هبات إلى الجمعية أو إلى الفرع وليس له حق في أموال الجمعية أو الفرع . مـادة 18 - : تقيد في سجلات خاصة أسمـاء الأعضاء وألقابهم وجنسياتهم ومهنتهم وعناوينهم وتاريخ انتسابهم وتسـديد اشـتراكاتهم وكل تغيير يطرأ على هذه البيانات .
الفصـل الرابــع الهيئـة الإدارية العامــة **** مـادة 19 _ : تتألف الهيئة الإدارية العامة للجمعية مــن :
مـادة 20 - : تعقد الهيئة الإدارية العامة اجتماعها السنوي خلال شهر كانون الأمل من كل عام بناء على دعوة مجلس إدارة الفرع المركزي للنظر فيما يلي : 1 - تقرير عن أعمال السنة المنصرمة للجمعية وفروعها . 2 - إقرار خطط عمل الجمعية وفروعها في العام المقبل والتنسيق بين هذه الخطط ووضع الخطوات التنفيذية اللازمة لذلك . 3 - الأمور الأخرى المدرجة في جدول الأعمال . مـادة 21 - : لا يجوز للهيئة الإدارية العامة أن تنظر في أمور لم تدرج في جدول الأعمال إلا بقرار من الأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين . مـادة 22 - : تعقد اجتماعات الهيئة الإدارية العامة في مقر الجمعية بدعوة يوجهها أمين سر مجلس إدارة الفرع المركزي إلى جميع الأعضاء بناء على قرار مجلس الإدارة وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل ويرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع . مـادة 23 - : يعتبر اجتماع الهيئة الإدارية العامة قانونيا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب تدعى الهيئة الإدارية العامة لاجتماع ثان يعقد بعد مضي ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الحاضرين . مـادة 24 - : تتخذ قرارات الهيئة الإدارية العامة بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين . مـادة 25 - : يحق لثلث أعضاء الهيئة الإدارية العامة أن يطلبوا إلى رئيس مجلس إدارة المركز الرئيسي دعوة الهيئة الإدارية العامة لاجتماع استثنائي إذا دعت الضرورة لذلك مع بيان الغرض من طلب الدعوة وعلى رئيس المركز الرئيسي الاستجابة لهذا الطلب وتوجيه الدعوة في هذه الحالة إلى أعضاء الهيئة الإدارية العامة فإذا لم يستجب المركز الرئيسي لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوما من استلامه جاز لهم توجيه الدعوة مباشرة إلى أعضاء الهيئة الإدارية العامة . مـادة 26 - : يرأس الهيئة الإدارية العامة رئيس مجلس إدارة المركز الرئيسي أو نائبه في حال غيابه ورأسها أكبر الأعضاء سنا إذا غاب نائب الرئيس . مـادة 27 - : تدون قرارات الهيئة الإدارية في سجل محاضر الاجتماعات ويوقع عليها كل من الرئيس وأمين السر ، ويذكر في محضر الاجتماع أسماء ممثلي الفروع الحاضرين ، كما يذكر فيه اسم الرئيس وأمين السر والقرارات المتخذة الفصـل الخامـس الهيئــة العامـــة
مـادة 28 - : تتألف الهيئة العامة للجمعية أو لأي من فروعها من : آ - جميع العاملين الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم طبقا لهذا النظام الأساسي ومضى على عضويتهم سنة على الأقل . ب - مندوب عن كل عضو اعتباري . مـادة 29 - : يحق للعضو أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله في اجتماعات الهيئة العامة ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد . مـادة 30 - : آ - تعقد الهيئة العامة اجتماعا سنويا خلال شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بدعوة من أمين السر ، ويجب إرسال الدعوة قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل مرفقا بها جدول الأعمال وتلصق في مقر الفرع صورة عن الدعوة وجدول الأعمال وقائمة بأسماء الأعضاء المدعوين وتخبر السلطة المسؤولة عن الجمعية في المحافظة عن الاجتماع قبل موعده بخمسة عشر يوما مع صورة عن جدول الأعمال . ب - يجوز لعشر الأعضاء اللذين يحق لهم حضور اجتماعات الهيئة العامة أو لمائتين منهم أن يطلبوا كتابة إلى مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة لاجتماع استثنائي على أن يبينوا في طلبهم الغرض من ذلك ، فإذا لم يستجب المجلس لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوما جاز لهم توجيه الدعوة مباشرة إلى أعضاء الفرع . مـادة 31 - : تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي ما يلــي : آ - النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنصرمة ورفع صورة عنه إلى مجلس إدارة الفرع المركزي . ب - اختيار مراقب أو أكثر للحسابات من غير أعضاء مجلس الإدارة . جـ - النظر في تقرير مراقب الحسابات والتصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ورفع صورته إلى مجلس إدارة الفرع المركزي . د - التصديق على مشروع الميزانية للسنة الجديدة . هـ - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة . و - الأمور الأخرى المدرجة في جدول الأعمال . مـادة 32 - : لا يجوز للهيئة العامة أن تنظر في أمور لم تدرج في جدول الأعمال إلا إذا قررت ذلك بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين . مـادة 33 - : تتخذ قرارات الهيئة العامة بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين وتصدر قراراتها بأغلبية ثلثي الحاضرين على الأقل في الحالات الآتية : آ - حل الفرع . ب - عزل أعضاء مجلس الإدارة . جـ - تعديل نظام الجمعية فيما يتعلق بأهدافها . مـادة 34 - : يرأس الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه ويرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة سنا إذا غاب نائب الرئيس . يعتبر اجتماع الهيئة العامة للفرع قانونيا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء وإذا لم يتوفر هذا النصاب تدعى الهيئة العامة لاجتماع ثان يعقد بعد مضي عشرين يوما على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
الفصـل السـادس مجلـس الإدارة مـادة 36 - : يدير الجمعية أو أي من فروعها مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من أعضائها العاملين الذين مضى على عضويتهم مدة سنة على الأقل مـادة 37 - : ينتخب مجلس الإدارة من أعضائه في أول اجتماع يعقده رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للصندوق . مـادة 38 - : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وإذا استقال أحد الأعضاء أو سقطت عضويته فيحل محله في مجلس الإدارة العضو التالي له في عدد الأصوات في آخر انتخاب ، وإذا لم يوجد فلمجلس الإدارة أن يختار من أعضاء الهيئة العامة العاملين من يحل محله المدة الباقية لسلفه ، ويجوز تجديد انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم وفق أحكام الأنظمة النافذة . مـادة 39 - : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من أمين سره مرة كل شهر على الأقل ، ويراعى أن تصل الدعوة للأعضاء قبل موعد الاجتماع بثمانية وأربعين ساعة على الأقل مرفقة بجدول الأعمال . مـادة 40 - : يشترط لقانونية اجتماعات المجلس حضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وتتخذ قراراته بالأكثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي في جانبه رئيس الاجتماع . مـادة 41-: إذا لم يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول ترسل دعوة ثانية ويكون الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين بشرط أن لا يقل عن ثلاثة . مـادة 42-: تسقط العضوية عن الأعضاء الذين لا يحضرون ثلاث جلسات متوالية دون سبب يقره مجلس الإدارة . مـادة 43 -: يتولى مجلس الإدارة ما يلي : آ - إدارة شؤون الفرع فيما يحقق أهدافه ، ووضع التعليمات المالية والإدارية المنظمة لسير العمل في منشآته ومؤسساته . ب - إعداد مشروع ميزانية الفرع وحسابه الختامي وتقديمه إلى الهيئة العامة لمناقشتها والموافقة عليها . جـ - تحديد وسائل استثمار الأموال الفائضة . د - تقديم تقارير عن نشاط الفرع بصورة منتظمة ودورية إلى مجلس إدارة المركز الرئيسي . هـ - إدارة أموال الفرع والإنفاق منها فيما يحقق أموال الجمعية . و - تقديم سائر المعلومات التي تطلبها الجمعية . ز - إقرار نفقات الفرع في حدود الميزانية . ح - تعيين الموظفين اللازمين للفرع والنظر في تأديبهم وفصلهم وتحديد مسؤولياتهم وصلاحياتهم . ط - تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة والفنية والإدارية التي يراها لازمة لتحسين سير العمل وتحديد اختصاصاتها . ى - تمثيل الفرع أمام جميع الجهات وله أن يفوض أحد أعضائه بذلك . ك - القيام بسائر الأعمال التي تقتضيها إدارة الفرع . مـادة 44 - : يمثل رئيس الجمعية ( رئيس مجلس إدارة المركز الرئيسي ) الجمعية أمام القضاء وفي علاقاتها مع الدوائر الرسمية والجمهور وهو آمر الصرف في جميع نفقات الجمعية والمركز الرئيسي . مـادة 45 - : يقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس في أثناء غيابه وبكل عمل يسند إليه . مـادة 46 - : يتولى أمين السر معاونة رئيس الفرع في تصريف شؤون الفرع وتنسيق علاقاته بالجمعية وتنظيم جمع التبرعات ، كما يقوم بتدوين محاضر جلسات الهيئة العامة ومجلس الإدارة وهو مسؤول عن تنظيم جميع الأعمال الإدارية بالفرع والمحافظة على اضبارته وسجلاته وأختامه ويعمل على تتبع تنفيذ قرارات مجلس الإدارة . مـادة 47 - : يقوم أمين الصندوق بمراقبة إيرادات ومصروفات الفرع ويوقع مع الرئيس أو من يقوم مقامه على كل إذن ومستند مالي وهو مسؤول عن مراقبة وتنظيم مالية الفرع وجرد موجوداته طبقا لقرارات وتعليمات مجلس الإدارة والجمعية . مـادة 48 - : لا يجوز لعضو مجلس الإدارة العمل لدى الجمعية أو أي من فروعها بأجر ، ويحق له استرداد نفقات الانتقال وغيرها من النفقات التي ينفقها في شؤون الجمعية وفقا للنظام الذي تقره الهيئة العامة .
الفصـل السـابـع ماليـة الجمعيــة وفروعهــا ****** مـادة 49 - : تتألف مالية الجمعية أو الفرع من : آ - الأموال المنقولة وغير المنقولة . ب - الإيرادات السنوية وتشمل ما يلي : 1 - إيرادات الموال المنقولة وغير المنقولة . 2 - التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف . 3 - رسوم الانتساب واشتراكات الأعضاء . 4 - الإعانات الحكومية . 5 - الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة في حدود التعليمات والنظم التي تقرها الجمعية . مـادة 50 - : يحدد رسم الاشتراك بمبلغ /24/ ليرة سورية يؤدى سنويا أو على أقساط شهرية أو موسمية ويجب أن يتم تسديد رسم الاشتراك السنوي كله قبل نهاية السنة المالية بشهر واحد على الأقل ، كما يحدد رسم الانتساب بعشرة ليرات سورية تدفع لمرة واحدة عند تقديم طلب الانتساب . مـادة 51 - : تودع أموال الجمعية أو الفرع في أحد مصارف الدولة ولا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ لديه بأكثر من مبلغ ألف ليرة سورية للنفقات النثرية أو العاجلة . مـادة 52 - : تبدأ السنة المالية في أول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الأول من السنة نفسها . مـادة 53 - : آ - لا يجوز سحب أي مبلغ من الأموال المودعة في المصرف إلا بناء على قرار مجلس الإدارة . ب - لا يصرف أي مبلغ من الأموال إلا بموجب أمر صرف موقع عليه من الرئيس وأمين الصندوق . مـادة 54 - : يجب إجراء جرد شامل لجميع موجودات الجمعية أو الفرع كل سنة ويرفع نتيجة الجرد وكشوفه بتقرير لمجلس الإدارة وترسل صورة منه إلى الهيئة العامة . مـادة 55 - :أموال الجمعية أو الفرع مخصصة للصرف منها على تحقيق أغراض الجمعية وفروعها في حدود الميزانية المعتمدة ويراعى دائما الاحتفاظ برصيد نقدي وعيني يكفي لمواجهة الحالات الاستثنائية . مـادة 56 - : تحتفظ الجمعية أو الفرع في مقرها بجميع الوثائق والمستندات والمراسلات والسجلات الخاصة به . مـادة 57 - : يكون لكل فرع ميزانية سنوية يعدها مجلس إدارته ويعرضها على الهيئة العامة لإبداء ملاحظاتها عليها وتعتمد نهائيا من قبل الهيئة العامة للفرع . وتعرض الميزانية والحساب الختامي وتقارير مجلس الإدارة وملاحظات الجمعية في مقر الفرع قبل انعقاد المؤتمر بثمانية أيام على الأقل وحتى يتم التصديق عليها ولكل عضو حق الاطلاع عليها . مـادة 58 - : لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية . مـادة 59 - : على الجمعية وفروعها أن تحصل على موافقة الجهة الإدارية المختصة قبل قبولها التبرعات والهبات وغيرها من الأموال التي تقدم إليها من خارج الجمهورية العربية السورية وكذلك قبل إرسالها شيئا مما ذكر إلى جهة أو شخص خارج الجمهورية وذلك فيما عدا ثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية أو النشرات المتعلقة بمهامها وبدلات اشتراكها باتحاد جمعيات مكافحة السرطان الدولي . مـادة 60 - : تدون الحسابات في سجلات تبين فيها على وجه التفصيل الموارد والنفقات بما في ذلك التبرعات ومصدرها وتاريخ إيداعها في المصرف أو مستودعات الجمعية أو فروعها والسجلات هي : آ - دفتر الصندوق والمصاريف . ب - سجل الاشتراكات . جـ - دفتر اليومية والأستاذ . د - دفتر الأثاث والأدوات . هـ - دفتر سجل أوامر الصرف . الفصـل الثـامـن حـل الجمعيـة وفروعهـا *****
مـادة 61 - : إذا تبين لمجلس الإدارة أن الجمعية أو أي من فروعها أصبح عاجزا عن الاستمرار في تحقيق أغراضه فله أن يدعو الهيئة العامة للاجتماع للنظر في أمر حل الجمعية أو الفرع ولا يجوز الحل إلا بقرار تتخذه الهيئة العامة بأغلبية ثلثي أعضائها على الأقل . مـادة 62 - : تعين الهيئة العامة في قرار الحل مصفيا يقوم بحصر حقوق الفرع والوفاء بالتزاماته . مـادة 63 - : آ - في حالة حل الفرع تؤول موجوداته المنقولة وير المنقولة إلى الجمعية السورية لمكافحة السرطان . ب - في حالة حل الجمعية تؤول أموالها إلى الجهة التي تحدد بقرار الحل . مـادة 64 - : يسلم الفرع عند حله جميع أمواله ومستنداته ودفاتره إلى الجمعية .
الفصـل التاسـع **** أحكـام مختلفـة مـادة 65 - : يكون اتصال فروع الجمعية بالدوائر الرسمية المركزية ومع أية جهة خارج الجمهورية العربية السورية عن طريق الجمعية بدمشق . مـادة 66 - : لا يجوز للجمعية ولفروعها جمع المال من الجمهور أو إصدار يانصيب خيري إلا بموافقة مجلس الإدارة وبعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهات الرسمية . مـادة 67 - : تدون بسجلات تعد لهذا الغرض محاضر جلسات مجلس الإدارة والهيئة العامة وغيرها من اللجان الإدارية والفنية التابعة للجمعية وقراراتها وكذلك القرارات الصادرة عن الجمعية بتفويض من مجلس الإدارة .
|