| النظام المالي و المحاسبي للجمعيه |
|
النظام المالي والمحاسبي لجمعية مكافحة السرطان القسم الأول ميزانية الجمعية - (الفصل الأول) - أحكام عامة في الميزانية تـعـاريـف:
مادة (1) - يقصد بالتعابير التالية أينا وردت في هذا النظام التفسير المبين إزاء كل منها:
مادة (2) - على مجلس الإدارة قبل انتهاء السنة المالية بشهر على الأقل إعداد مشروع ميزانية تقديرية لنفقات الجمعية ووارداتها للعام المالي القادم لعرضها على الهيئة العامة لإقرارها.
مادة (3) - تحدد واردات الجمعية بما يلي:
مادة (4) - تحدد نفقات الجمعية في الأبواب التالية: الباب الأول نفقات عامة الباب الثاني نفقات لتحقيق أهداف الجمعية الباب الثالث مشتريات موجودات ثابتة.
مادة (5) - تتألف نفقات الجمعية العامة من:
مادة (6) - تتألف النفقات التي تنشأ عن تحقيق أهداف الجمعية من عدد من الحسابات تبعاً لأغراض الجمعية وعلى الأخص ما يلي:
مادة (7) - تتألف الموجودات الثابتة من:
- (الفصل الثانـي) - تحضـيـر الميـزانيـة
مادة (8) - يضع مجلس الإدارة مشروع ميزانية سنوية مقسمة إلى أبواب وبنود وفقرات وتعرض على الهيئة العامة لإقرارها.
مادة (9) - يجب أن تصدر الميزانية قبل السنة المالية وإذا لم يتم إقرارها قبل التاريخ يتم الصرف في حدود الاعتمادات المخصصة في ميزانية السنة السابقة على أساس جزء من اثني عشر جزءاً ويثابر على استيفاء الإيرادات في ضوء تقدير السنة المالية السابقة.
مادة (10) -
- (الفصل الثالث) - استيفاء الإيـرادات
مادة (11) - يكلف مجلس الإدارة من يراه لتحقيق وتحصيل إيرادات الجمعية وديونها ويسأل هؤلاء عن استيفاء كامل المبالغ المستحقة في حينها.
مادة (12) - تستوفى إيرادات الجمعية بموجب إيصالات رسمية موقعة من أمين الصندوق وممهورة بخاتم الجمعية أو بقيدها لحساب الجمعية في المصرف المعتمد من قبلها وذلك كله تحت إشراف أمين الصندوق وعلى مسؤوليته.
مادة (13) - تنظم إيصالات القبض على نسختين ووفق الأنموذج رقم /1/ المرافق. تسلم النسخة الأصلية للدافع وتحال النسخة الثانية للمحاسبة لإجراء القيد اللازم بعد تنظيم أمر القبض بها.
مادة (14) - يمسك محاسب الجمعية سجلاً خاصاً لقيد الإيصالات وأوامر القبض وفق الأنموذج رقم /2/ المرافق.
مادة (15) - تودع أموال الجمعية باسمها في المصرف الذي يعتمده مجلس الإدارة ولا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ لديه بأكثر من المبلغ المحدد في نظام الجمعية.
- (الفصل الرابع) - عقـد النفقـات
مادة (16) - تعقد نفقات الجمعية على أساس الباب أو البند أو الفقرة ولا يجوز عقد نفقة لم يلحظ لها اعتماد كما لا يجوز أن تتجاوز النفقة المعقودة الاعتماد الملحوظ لها أو الرصيد المتبقي من هذا الاعتماد.
مادة (17) - يعقد رئيس الجمعية النفقات الطارئة أو الجارية التي لا يتجاوز مجموعها /25000/ ل.س في الشهر الواحد على أن تعرض على مجلس الإدارة للموافقة عليها. - يعقد مجلس الإدارة سائر النفقات.
مادة (18) - يعتبر عقداً للنفقة بالإضافة لما ورد أعلاه الوثائق التالية:
مادة (19) - للجمعية تشكيل لجنة مشتريات وعلى اللجنة التوقيع على فواتير المشتريات وإيصالات الاستلام المرفقة بأوامر الصرف.
- (الفصل الخامس) - صـرف النفقـات
مادة (20) - يعتبر عقد النفقة التزاماً بها أما صرف النفقة فهو تنفيذ هذا الالتزام.
مادة (21) -
مادة (22) - يجري دفع قيمة أوامر الصرف من صندوق الجمعية استناداً إلى توقيع القابض على أمر الصرف أو على المستندات المرفقة به أو بواسطة شيك يسحب على المصرف لأمر المستحق ويوقع الشيك من رئيس الجمعية وأمين صندوقها.
مادة (23) - لا يصرف من الميزانية السنوية إلا المبالغ المتعلقة بالمشتريات المستلمة والخدمات والأعمال المنجزة والحقوق المكتسبة خلال السنة المالية.
مادة (24) -
مادة (25) -
مادة (26) - تدون في دفاتر الجمعية المبالغ غير الصافية للرواتب، أما الحسميات فتؤخذ إيراداً لحساباتها الخاصة المفتوحة بالمحاسبة ثم تسدد هذه الحسابات حين تأدية الحسميات لمستحقيها.
- (الفصل السادس) - السـلف والأمـانـات
مادة (27)-
مادة (28) - يشترط لمنح السلفة ما يلي:
مادة (29)-
مادة (30) - آمر الصرف مسؤول عن استرداد السلفة من المعتمد عند تأخره عن التسديد بدون عذر مشروع لذا يمكنه اشتراط الضمانات المناسبة عند منح السلفة.
مادة (31) -
مادة (32) - تقبض الأمانات بموجب أمر قبض وتودع في صندوق الجمعية أو في حسابها لدى المصرف وفق النموذج المرفق رقم /4/.
مادة (33) - ترد الأمانات لأصحابها بعد توفر شرط ردها وبموجب أمر دفع موقع من آمر الصرف وفق الأنموذج رقم /3/ المرفق.
مادة (34) - تدفع الحسميات والمحجوزات من أوامر لصرف لحساب الخزينة العامة بصورة دورية كل ثلاثة أشهر وذلك بأوامر دفع من آمر الصرف وبموجب قوائم موقعة من المحاسب. أما المحجوزات الموقوفة لحساب دوائر التنفيذ أو الدوائر الرسمية الأخرى فتدفع إلى صناديق هذه الدوائر مباشرة وبموجب إيصال رسمي.
- (الفصل السابع) - بيع الموجودات والمنتجات
مادة (35) - يجري بيع اللوازم والمواد والتجهيزات العائدة للجمعية عند عدم الحاجة إليها أو عدم صلاحيتها وبعد اتخاذ قرار بذلك من مجلس الإدارة.
مادة (36) -
مادة (37) - يتم بيع المنتجات الناجمة عن ممارستها لنشاطاتها المختلفة وفق الأسس التي يقررها مجلس الإدارة الذي يعتبر مسؤولاً عن الديون الناشئة عن البيع غير النقدي في حال وجوده.
- (الفصل الثامن) - الـقـروض
مادة (38) -
مادة (39) - يمكن للجمعية عند الحاجة الاقتراض لتحقيق أهدافها ويسأل مجلس الإدارة عن وفاء هذه القروض في تاريخ استحقاقها في حال عدم توفر المال اللازم لذلك لدى الجمعية.
مادة (40) - لا يجوز للجمعية أن تقترض أي مبلغ من المال إلا بعد موافقة الهيئة العامة وعلى ألا تتجاوز قيمة القرض نسبة (50 % ) من ميزانية الجمعية.
القسم الثاني منهـاج المحاسـبة - (الفصل الأول) - أحكـام عـامـة
مادة (41) - تنظم دفاتر الجمعية وفق الأصول المحاسبية المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 809 تاريخ - 10/8/1962.
مادة (42) - تنظم الجمعية فور انتهاء السنة المالية لها:
ويجب أن يتم التصديق على الميزانية والحساب الختامي من الهيئة العامة للجمعية خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
مادة (43) - يتألف منهاج المحاسبة من عدد من الحسابات اللازم فتحها لإيضاح نشاط الجمعية وهي على سبيل المثال:
1- الأموال الجاهزة: المصارف - الصندوق - المدينين - المواد. 2- الأموال الثابتة: السيارات ووسائط النقل - المباني - الأثاث والأدوات - الآلات - الآلات التجهيزات الصناعية والطبية. 3- حسابات مدينة أخرى. 4- عجز الحساب الختامي. ب- النفقات والأعباء الأخرى: 1- نفقات عامة. 2- نفقات ناشئة عن تحقيق أغراض الجمعية. ج- المطاليب: 1- رأس المال الاحتياطي. 2- دائنون مختلفون. 3- الاحتياطات والمؤن. 4- وفر الحساب الختامي. د- الإيرادات: 1- رسوم الاشتراكات. 2- رسوم الانتساب. 3- الوصايا والوقاف. 4- الواردات الأخرى.
مادة (44) - يمكن لمحاسب الجمعية عند الاقتضاء إضافة حسابات إجمالية أخرى أو حسابات فرعية بعد موافقة رئيس الجمعية.
مادة (45) -
المباني (ما عدا الأراضي) 2.5 % أثاث وتجهيزات صناعية وطبية 10 % وسائط النقل 10 %
- (الفصل الثانـي) - الجرد السنوي وقيود التسوية
مادة (46) - على الجمعية أن تجري في نهاية كل سنة مالية جرداً فعلياً عاماً لكافة موجودات الجمعية ومطاليبها، ويجري الجرد تحت إشراف مجلس الإدارة من قبل لجنة يشكلها لهذا الغرض.
مادة (47) -
مادة (48) - تتناول قيود التسوية ما يلي:
مادة (49) - يتم تثبيت نتائج التسوية والجرد في الدفاتر بقيود أصولية.
مادة (50) - تختتم قيود السنة المالية عقب القيود الجردية في اليومية وتقفل حسابات الأستاذ وفق الأصول المحاسبية.
مادة (51) - تخفض الاستهلاكات عند تنظيم الميزانية العمومية من القيم الأصلية للموجودات، أو يفرز لها حساب خاص عند الاعتمادات على الاستهلاك الثابت.
- (الفصل الثالـث) - حفـظ الوثائـق الثبوتيـة
مادة (52) -
ج- يثبت مجلس الإدارة في محاضر جلساته ما يسلمه لأمين الصندوق وكذلك ما ينشأ عن استلام وتسليم بين أمناء الصندوق المتعاقبين في مجلس الإدارة. |